الشيخ محمد باقر الإيرواني

25

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

عن طريق حساب الاحتمال . قوله ص 195 س 2 ونحوهما : كالشهرة وسيرة المتشرعة . قوله ص 195 س 6 بعد افتراض تحققه : اي انه بعد افتراض تحقق اليقين فهو حجة من دون فرق بين القسمين . قوله ص 195 س 15 على أساس قياس من الأقيسة المنطقية : المراد من الأقيسة المنطقية الاشكال الأربعة للقياس . قوله ص 196 س 10 إذ قد يكون اقترانهما صدفة : ليس المقصود من الصدفة زوال الصداع بلا علة بل زواله بعلة أخرى غير ملتفت لها ، وعلى هذا يكون قوله قدّس سرّه « ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة » عطف تفسير للصدفة . قوله ص 197 س 8 والسيرة : كان من المناسب ذكر الشهرة بدل السيرة لأنها - الشهرة - المبحوث عنها فيما بعد ، واما السيرة - اي سيرة المتشرعة - فقد تقدم الكلام في الحلقة الثانية عن كيفية إفادتها اليقين عن طريق حساب الاحتمال .